السيد كمال الحيدري
113
مختارات من أحكام النساء
الشهر رأته سبعة أيام ، فما حكم الدم الزائد على الخمسة ؟ الجواب : إذا لم يتجاوز الدم عشرة أيام يعدّ كلّه حيضاً . السؤال 111 : ما حكم الصلاة والصوم في أوّل نزول دم الحيض ، مع عدم وصوله إلى القطنة ؟ الجواب : لا تعدّ المرأة حائضاً ما لم ينزل الدم من الرحم إلى فضاء الموضع المعروف ، وصلاتها وصيامها صحيحان على الفرض المذكور . السؤال 112 : امرأة ذات عادة عددية ، ترى قبل عادتها بيومين الدم بلون فاتح ، ثم ينقطع ، ثم تأتي عادتها ، فما حكم الدم الأوّل ؟ الجواب : الدم الأوّل استحاضة . السؤال 113 : امرأة أعلمت زوجها بطهارتها من الحيض ، ثم رأت الدم أثناء المجامعة وتيقّنت بأنّها لم تكن طاهرة ، فهل تجب الكفارة عليها ؟ الجواب : لا تجب الكفّارة على أيّ منهما . السؤال 114 : هل يجوز إجراء صيغة عقد النكاح على الحائض ؟ الجواب : نعم ، يجوز ذلك . السؤال 115 : هل يجوز للحائض قراءة القرآن والدعاء والتسبيح ؟ الجواب : نعم ، يجوز لها ذلك ، إلا قراءة آية السجدة من سور